Membuat Tanggul Air di Dekat Persawahan



Membuat Tanggul Air di Dekat Persawahan

Di musim tembakau seperti saat sekarang ini kebutuhan air semakin meningkat. Selain karena musim kemarau juga karena para petani yang banyak menanam tembakau sehingga rebutan airpun sering tidak bisa terhindarkan. 

Ironisnya, dalam keadaan seperti itu cara-cara tidak sehat sering di pakai untuk mendapatkan air yang sangat di butuhkan. Mulai dari membuat tanggul air di sungai dekat sawahnya sampai pengambilan-kalau tidak bias di katakana pencurian- air dari isi tanggul oleh para petani yang berada di hilir sungai karena merasa hak mereka telah di cekal petani yang berada di hulu sungai.

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum para petani yang membuat tanggul di sungai dekat sawahnya?

b. Kalau para petani yang berada dihilir sungai sampai tidak kebagian, bolehkah mereka membobol atau mengambil air tanggul tersebut?

c. Kalau seandainya terjadi cekcok antara petani yang berada di hulu dan hilir sungai karena perusakan tanggul tersebut, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Jawaban:

a. Para petani dihulu tersebut boleh membuat tanggul sekedar untuk mencukupi kebutuhannya, setelah itu maka tanggul tersebut harus di bongkar untuk memberikan kesempatan kepada yang dihilir.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 2 / ص 251
إذا أراد قوم سقي أرضيهم من مثل هذا الماء فإن كان النهر عظيماً يفي بالجميع سقى من شاء متى شاء وإن كان صغيراً أو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة بأن انخرقت بنفسها سقى الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم الثاني إلى الثالث وكم يحبس الماء في أرضه وجهان الذي عليه الجمهور أنه يحبسه حتى يبلغ الكعبين والثاني يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة وقد قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف وباختلاف الأرض باختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة ووقت السقي.
وحكي وجه عن الداركي أن الأعلى لا يقدم على الأسفل لكن يسقون بالحصص وهذا غريب باطل ولو كانت أرض الأعلى بعضها مرتفعاً وبعضها منخفضاً ولو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه.
قلت طريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع والله أعلم.

حاشيتا قليوبي - وعميرة -ج 9 / ص 461
( والمياه المباحة من الأودية يستوي الناس فيها ) كالنيل والفرات ( والعيون في الجبال ) وسيول الأمطار ( يستوي الناس فيها ) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء .
( فإن أراد قوم سقي أراضيهم ) بفتح الراء بلا ألف ( منها فضاق الماء عنهم وبعضهم أعلى سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد ) منهم ( الماء حتى يبلغ الكعبين )

 حاشية الجمل - ج 14 / ص 476
( والماء المباح ) كالنهر والوادي والسيل ( يستوي الناس فيه ) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء منه لخبر { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار } رواه ابن ماجه بإسناد جيد ( فإن أراد قوم سقي أرضهم منه ) أي من الماء المباح ( فضاق ) الماء عنهم وبعضهم أحيا أولا ( سقى الأول ) فالأول فيحبس كل منهم الماء ( إلى ) أن يبلغ ( الكعبين ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين ( ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي ) بأن يسقي أحدهما حتى يبلغ الكعبين ، ثم يسد ، ثم يسقي الآخر ، وخرج بضاق ما إذا كان يفي بالجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء وتعبيري بالأول أولى من تعبيره بالأعلى ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ، ولا يبعد القول بإقراع ذكره الأذرعي ( وما أخذ منه ) أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم من قوله في إناء ( ملك ) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه .

b. Mengambil airnya boleh, membobol tanggulnya ditafsil : Jika yang dihulu mengambil lebih dari haknya maka boleh, dan tidak boleh apabila yang dihulu tidak mengambil lebih. Namun pembobolan dilakukan setelah melalui komunikasi dengan petani yang di hulu.

المجموع - ج 13 / ص 410
(الشرح) الاحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه

 الفقه الاسلامي وادلته ج 4 ص 33
على الانسان ان يستعمل حقه وفقا لما امر به الشرع واذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الضرر بالغير فردا اوجماعة سواء اقصد الاضرار ام لا وليس له من اتلاف شيء من امواله اوتبذيره لأن ذلك غير مشروع –الى ان قال- 
اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن يترتب على فعله ضرر يصيب غيره اعظم من المصلحة المقصودة او يساويها منع ذلك سدا للذرائع سواء اكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة او خصا بشخص او اشخاص بقول النبي "لاضرر ولا ضرار" وعلى هذا فان استعمال الحق يعد تعسفا اذا ترتب عليه الضرر

 اسعاد الرفيق 2/69
قال في النصائح : واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فانه حصل المقصود والا وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فان اجدى والا منع وقهر باليد وغيرها والغالب في الاوليين الاستطاعة ومدعي التعجز عنهما متعلل ومتعذر واما الاخيرة فلا يستطيعها غالبا الا من بذل نفسه لله وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله وصار لايخاف في الله لومة لائم او كان مأذونا له في تغيير المنكر من جهة السلطان اهـ بمعناه 

c. Jika pembobolan diperbolehkan sebagaimana pada point b maka tidak ada yang harus bertanggung-jawab, namun jika pembobolan tidak diperbolehkan yang bertanggung-jawab adalah pembobol.

موسوعة الفقهية ج 2/ ص 12 
أما إذا كان المرسل ماء , فالحكم يختلف تبعا لحالة الماء المرسل وطبيعة الأرض , فلو أرسل ماء في أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره , فإن كان ما أرسله تحتمله أرضه فلا ضمان عليه . وإن أرسل ما لا تحتمله الأرض كان ضامنا , فإن سقى أرضه ثم أرسل الماء في النهر حتى جاوز عن أرضه وقد كان رجل أسفل منه طرح في النهر ترابا , فمال الماء عن النهر حتى غرق قصر إنسان , فلا ضمان  على المرسل ; لأنه أرسل الماء في النهر , وهو غير متعد في ذلك , ويجب الضمان على من طرح التراب في النهر ومنع الماء عن السيلان ; لأنه متعد . ولو فتح فوهة النهر وأرسل ماء قدر ما يحتمله النهر , فدخل الماء من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في أرضه فلا ضمان عليه . هذا , ومما يجدر الإشارة إليه هو أن نذكر الدليل الذي اعتمده الحنابلة في موافقتهم للشافعية والمالكية في أن الضمان في المتلف ليلا لا نهارا , والدليل هو رواية الإمام مالك عن الزهري عن حزام بن سعد بن محيصة { أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت - أي ما فيه من أموال - فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت فهو مضمون عليهم }

روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 2 / ص 151
فرع آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة.
وفي الحد المشروع في إبطالها وجهان أحدهما تكسر وترضى حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولى ولا غيرها وأصحهما لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل.
وفي حد التفصيل وجهان أحدهما قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة كفى والثاني أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه أما إذا منعه من في يده ودافعه عن المنكر فله إبطاله بالكسر قطعاً وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على أن قطع الأوتار لا يكفي لأنها مجاورة لها منفصلة ومن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع فلا شيء عليه ومن جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به وإن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة الحد المشروع.
قلت قال الغزالي في البسيط أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقها لأن رضاضها متمول ومما يتعلق بهذا الفصل أن الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات ويثاب الصبي عليها كما يثاب البالغ ولكن إنما تجب إزالته على المكلف القادر قال الغزالي في الإحياء وليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمور وغيرهما من المنكرات كما ليس له منع البالغ فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً فهو من أهل القرب وليس هذا من الولايات ولهذا يجوز للعبد والمرأة وآحاد الرعية وسيأتي ذلك مبسوطاً مع ما يتعلق به في كتاب السير إن شاء الله تعالى والله أعلم.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Membuat Tanggul Air di Dekat Persawahan"

Posting Komentar