Pengertian "Umumul Balwa" dan Penggunaannya


Pengertian "Umumul Balwa" dan Penggunaannya
Gambar : albalaghbooks.com

Pesantren Menjawab - Deskripsi Masalah - عموم البلوى  merupakan sebagian alasan kuat yang dipakai oleh Ulama Fiqh untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang. 

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah sebenarnya definisi dari عموم البلوى tersebut?

b. Apakah عموم البلوى bisa kita gunakan sebagai suatu alasan untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang pada zaman sekarang ini?

Jawaban :

a. Sesuatu yang sulit dihindari secara umum (مطلق) baik Mu’amalah atau Ubudiyah, banyaknya bala’  (kesulitan) sekiranya sukar untuk dihindari dan bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang. 

Referensi :

Fi-Nadzariyati al-Dlaruriyati al-Syar’iyyah Hal: 110
Al-Muwasi’ati al-Fiqhiyah Juz I Hal::7
Muwasi’ah al-Fiqhiyah Juz XIV Hal: 38
Qurratu al-‘Ain al-Kurdi Hal: 110
Muwasi’ah al-Fiqhiyah Hal: 1
Hasyiyatu I’anatu al-Thalibin Al-Haramain Juz I Hal: 85
Nihayatu al-Muhtaj Daru al-Fikr Juz I Hal: 245

(نظرية الضرورية الشرعية  ص 110)
العسر : أي مشقة تجنب الشئ.وعموم البلوى شيوع البلاءبحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه وهذا السبب من أسباب التخفيف مظهر واضح من مظاهر التسامح واليسر فى أحكام الشريعةوخصوصا فى العبادة والطهارة.اهـ

(المواسعات الفقهية ج 31 ص 7)
أما فى الاصطلاح فيفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى : الحالة أو الحادثةالتى تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها وعبر بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسة أو حاجة الناس. اهـ


(المواسعات الفقهية ج 14 ص38)
السبب السابع : العسر وعموم البلوى, يدخل فيه الأعذار الغالبة التى تكثر البلوى بها وتعم فى الناس دون ما كان منها نادرا وذلك أن الشرع فرق فى الأعذار بين غالبها ونادرها, فعفى عن غالبها لما فى اجتنابه من المشقة الغالبة, وانما تكون غالبة لتكررها وكثرتها وشيوعها فى الناس, بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤخذ به ولايكون عذرالانتفاء المشقة غالبا, فاءن كان فيه عسركمشقة الاحترازعما لايدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا. اهـ


( قرة العين الكردى ص 23)
ثم قال وعند تأمل مامرمن النظر فى الفرق الى تعذر الاحترازيعلم أنه لانظرلعرف عام ولاخاص ولااتفاق أهل العرف واختلافهم بل ينظر الى ذلك الشئ من شأنه أن يتعسرالاحتراز عنه عند من يطلع عليه من أهل العرف مع قطع النظر عماعدا ذلك انتهى. اهـ

(المواسعات الفقهية ص1)
من معان العموم فى اللغة: الشمول والتناول يقال عمّ المطر البلادشملهافهو عام والبلوى فى اللغة :اسم بمعنى الاختبار والامتحان يقال بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته اختبرته ويقال بلى فلان وابتلى اذا امتحن أما فى الاصطلاح فيفهم من عبارات الفقهاء أم المراد بعموم البلوى الحالة أو الحادثة التىتشمل كثيرا من اناس ويتعذر الاحتراز عنها وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة وبعضهم بالضرورة الماسّةأو حاجة الناس وفسّر الأصوليون 
بما تمسّ الحاجةاليه فى عموم الأحوال. اهـ

(حاشية اعانة الطالبين لأبي بكر ابن محمد الشطا الدمياطي ج 1 ص 85)
أما المنى طاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتناأو أسفر مالم يتحقق أنه من معدة الا ممن ابتلى به فيعفى عنه وان كثر. "قوله ممن ابتلى به" المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقلّ خلوه عنه. اهـ

(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدين الرملي  ج1 ص24)
نعم يعفى عن الجبن المعمول بالانفخة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به فى هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر اذا ضاق اتسع وقدقال تعالى "وماجعل عليكم فى الدين من حرج"وصرح الأئمة بالعفو عن النجاسة فى مسائل كثيرةالمشقة فيها أخف من هذه المشقة."قوله لعموم البلوى به" ولا يكلف غيره اذا سهل تحصيله. اهـ  
  
Jawaban :

 b. Tidak boleh kecuali dengan memenuhi syarat-syarat dari ulama dan sampai terhadap dlarurat/ masyaqqat (عسر الاجتماع).

Referensi :

Sab’atu Kutub Mufidah al-Hidayah Hal:: 81 
Al-Ahkam li  al-‘Amudi Juz II Hal:: 127
Nihayatu al-Muhtaj Daru al-Fikr Juz I Hal:: 245
Al-‘Usru wa ‘Umum al Balwa Hal::

(سبعة كتب مفيدة ص 81)
وأما المقلد المحض فلا يجوز له أن ينظر الى ذلك ويخالف كلام أئمتناوساق كلامايؤيد ماذكر-الى أن قال- فعلمنا بذلك الى أن غير
 المجتهد لايجوز له النظر فى المصالح ولافىالمفاسد وانما عليه النظر فى كلام امامه وأئمة مذهبه. اهـ   

الضرورة تبيح المحظورات –قواعد الفقهية
الضرورة ما نزل بالعبد مما لابد من وقوعه كذا فى سبعة كتب مفيدة ص 83

(ألحكام للأمدى ج2 ص126)
وبيانه الأول ان ماتعم به البلوى مما يتكرر فى كل وقت الثانى ان ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب والدعوى متوفرة على نقله. اهـ

(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدين الرملي  ج1 ص254)
نعم يعفى عن الجبن المعمول بالانفخة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به فى هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر اذا ضاق اتسع وقدقال تعالى "وماجعل عليكم فى الدين من حرج"وصرح الأئمة بالعفو عن النجاسة فى مسائل كثيرةالمشقة فيها أخف من هذه المشقة.اهـ

(فى العسر وعموم البلوى ص)   
وهو سبب من الأسباب التى تجلب التيسير لأن فيهما مشقة والمقصود بالعسر : هو المشقة التى يعانيها الانسان فى أن يتجنب الشيئ. أما عموم البلوى فالمراد به هو : شيوع البلاء بحيث يتعذر الانسان أن يتخلص أو يبتعد عنه. واتفق العلماء على اعتبار العسر وعموم البلوى من المشاق التى تجلب التيسير وخاصة فى مسائل العبادات والطهارات والنجاسات. اهـ  

Keputusan Muhawarah Kubro (MK) LP Al Khoziny Buduran Sidoarjo

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian "Umumul Balwa" dan Penggunaannya"

Posting Komentar