Hukum Patrol Membangunkan Orang Untuk Sahur Di Bulan Ramadhan


Hukum Patrol  Membangunkan Orang Untuk Sahur Di Bulan Ramadhan

Pesantren Menjawab - Berangkat dari ibarot yang ada di kitab Bughyatul mustarsyidin hal 108 Darul Fikr sebagi berikut :

( فائدة ) جماعة يقرءون القرآن في المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فإن كانت المصلحة اكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت إهـ فتاوى النووي

Dari sini pula kadang pada waktu bulan romadlon ada istilah patrol ( membangunkan orang untuk sahur ), ada sebagian orang senang dan ada sebagian yang merasa  terganggu.

Pertanyaan:

a. Apa yang dimaqsud dan dipandang dari siapakah maslahah dan mafsadah di dalam Ibarot di atas  ?

Sa’il; Pon Pes Daru Mafatichil Ulum Podokaton

Jawaban :

Yang dimaqsud maslahah dan mafsadah dalam ibarot tersebut adalah : 
- Mengambil manfaat dengan mendengar qiro’ah tersebut
- Merasa terganggu dengan qiro’ah contoh menghilangkan khusyu’ bagi orang sholat, sulit tidur ( sering terbangun ) bagi orang yang tidur, dll.

Dan hal tersebut dipandang dari orang sekitar yang mendengarkan bacaan, melalui dhon si qori’ selama tidak ada pernyataan terganggu dari sami’in. 

Referensi :

حواشي الشرواني ج 4  ص 61
قوله (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اه

المستصفى  - ج 1 / ص 438 
الأصل الرابع من الأصول الموهومة : الاستصلاح ، وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها ، فنقول : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها ، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ، ويرجع حاصلها إلى القياس ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع -إلى أن قال- القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر ، وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات . ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها : أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق 

الوافي في شرح الأربعين ص 65 
7- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : هذه قائدة فقهية عامة , وضعها الفقهاء إستنباطا مما تقرر لديهم من تشديد الشارع في أمر المنهيات . ومعنها أنه إذا عرضت قضية وتعارض فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة بحيث إذا روعي جلب المصلحة تحققت المفسدة وإذا روعي دفع المفسدة ضاعت المصلحة فإنه يتحتم في هذه القضية مراعة جانب دفع المفسدة في الفعل او الترك لأن المفاسد يسرع إنتشارهاويسرى تأثيرها سريان الحريق في العشب اليابش - الى ان قال – ومن الجدير بالذكر : أن اعتبار وجود المصلحة او ترتب المفسدة انما يبنى على غلبة الظن لا علىالتحقيق ويراعي فيه الغالب الشائع ولا يلتفت فيه النادر.

الموسوعة ج 31 ص 235
فإن حدث الغصب والشخص جاهل بكون المال لغيره بأن ظن أن الشيء ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه لأنه خطأ لا مؤاخذة عليه شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وعليه رد العين ما دامت قائمة والغرم إذا صارت هالكة . 

اسنى المطالب ج 3 ص 110
قال الجوهري : والتشويش التخليط أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع 

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي  (ص48 شركة النشر آسيا)
(مسألة: ك): الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرؤون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه. اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 66 شركة النشر آسيا)
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء،.اهـ

إعانة الطالبين - ج 2 / ص 103
ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم - كما صرح النووي في كتبه - وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد.وحمل كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد
(قوله: ويكره الجهر بقراءة الكهف) لم يعبر هنا بالسورة للارشاد للرد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة (قوله: وغيره) الاولى وغيرها، لان المراد من الكهف السورة. (قوله: إن حصل به) أي بالجهر.وهو قيد في الكراهة.(قوله: أو نائم) قال سم: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة.وفيه نظر، لانه مقصر بالنوم.

حاشيتا قليوبي وعميرة ج 6 ص 32
قوله ( ورفع صوته بها ) نعم يندب في التلبية الأولى أن يقتصر على إسماع نفسه ولا يندب الرفع كما مر ولو حصل تشويش على مصل أو ذاكر أو قارئ أو نائم كره الرفع بل يحرم إن تأذى به أذى لا يحتمل

b. Dan bagaimana hukumnya berpatrol jika terjadi seperti di atas  ?

Jawaban :

Hukum Berpatrol dengan tujuan membangunkan untuk sahur di bulan romadlon di perbolehkan bahkan sunat dengan syarat : 
1. nTidak menimbulkan taswis 
2. Alat yang digunakan mubah
3. Sesuai dengan waktunya 

Jikalau menimbulakan taswis hukumnya mauquf.

Referensi :

فتاوى الأزهر ج 9  ص 284
( السؤال ) يرى بعض الناس الآن أن قيام المسحراتى بإعلان الناس بالسحور بدعة لم تكن على أيام النبى صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين فى ذلك ؟ ( الجواب ) معلوم أن تناول طعام السحور سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم وذلك للتقوِّى به على الصيام كما جاء فى حديث البخارى ومسلم : "تسحَّروا فإن فى السحور بركة " ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر والمستحب تأخيره - الى ان قال - ففى حديث البخارى ومسلم " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " وروى أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو قال ينادى - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم
ومن هنا كان أذان بلال بمنزلة الإِعلام بالتسحير فى شهر رمضان وما كان الناس فى المدينة يحتاجون إلى أكثر من ذلك للتنبيه على السحور - الى ان قال - نرى من هذا أن الإِعلام بوقت السحور له أصل فى الدين فكان فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بأذان بلال وكان فى العصور التى تلت ذلك بوسائل شتى بإضاءة الأنواروبإنشاد الأشعاروبالضرب على الآلات ثم بإطلاق الصفارات وضرب المدافع وغير ذلك من الوسائل ولا ينبغى أن نسرع -كما قلت مرارا - بإطلاق اسم البدعة وجعلها ضلالة فى النار على كل شىء جديد لم يكن بصورته الحالية موجودا فى عهد التشريع فقد يكون له أصل مشروع والصورة هى التى تغيرت فإن كانت الصورة غير خارجة عن الدين فلا بأس بها أبدا وسنة التطور تقضى بذلك ما دامت فى الإِطار العام للدين وفى التنبيه على السحور دلالة على الخير وتعاون على البر والدال على الخير كفاعله والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه

تحفة المحتاج ج 2 ص 56
وقال ع ش قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض

مواهب الجليل ج 1 ص 430 مالكى
وينهى المؤذنون عما أحدثوه في شهر رمضان من التسحير لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل من مضى وذكر اختلاف عوائد الناس في التسحير فمنهم من يسحر بالآيات والأذكار على الموادن ومنهم من يسحر بالطبلة ومنهم من يسحر بدق الأبواب ويقولون قوموا كلوا ومنهم من يسحر بالطار والشبابة والغناء ومنهم من يسحر بالبوق والنفير وكلها بدع وبعضها أشنع من بعض ورد على من يقول أنها بدعة مستحسنة

المدخل ج 2 ص 257  مالكى 
( فصل ) في اختلاف العوائد في التسحير اعلم أن التسحير لا أصل له في الشرع الشريف ولأجل ذلك اختلفت فيه عوائد أهل الأقاليم فلو كان من الشرع ما اختلفت فيه عوائدهم ألا ترى أن التسحير في الديار المصرية بالجامع يقول المؤذنون تسحروا كلوا واشربوا وما أشبه ذلك على ما هو معلوم من أقوالهم ؟ ويقرءون الآية الكريمة التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } إلى آخر الآية ويكررون ذلك مرارا عديدة ثم يسقون على زعمهم ويقرءون الآية الكريمة التي في سورة { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } من قوله تعالى { إن الأبرار يشربون من كأس } إلى قوله { إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا } والقرآن العزيز ينبغي أن ينزه عن موضع بدعة أو على موضع بدعة ثم يقولون في أثناء ذلك ما تقدمت الإشارة إليه من إنشاد القصائد وما ترتب على ذلك ويسحرون أيضا بالطبلة يطوف بها أصحاب الأرباع وغيرهم على البيوت ويضربون عليها هذا الذي مضت عليه عادتهم وكل ذلك من البدع وأما أهل الإسكندرية وأهل اليمن وبعض أهل المغرب فيسحرون بدق الأبواب على أصحاب البيوت وينادون عليهم قوموا كلوا وهذا نوع آخر من البدع نحو ما تقدم - الى ان قال - وأما بعض أهل المغرب فإنهم يفعلون قريبا من فعل أهل الشام وهو أنه إذا كان وقت السحور عندهم يضربون بالنفير على المنار ويكررونه  سبع مرات ثم بعده يضربون بالأبواق سبعا أو خمسا فإذا قطعوا حرم الأكل إذ ذاك عندهم ثم العجب منهم فيما يفعلونه من ذلك لأنهم يضربون بالنفير والأبواق في الأفراح التي تكون عندهم ويمشون بذلك في الطرقات فإذا مروا على باب مسجد سكتوا وأسكتوا ويخاطب بعضهم بعضا بقولهم احترموا بيت الله تعالى فيكفون حتى يجاوزونه فيرجعون إلى ما كانوا عليه ثم إذا دخل شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والقيام والتوبة والرجوع إلى الله تعالى من كل رذيلة يأخذون فيه النفير والأبواق ويصعدون بها على المنار في هذا الشهر الكريم ويقابلونه بضد ما تقدم ذكره وهذا يدلك على أن فعل التسحير بدعة بلا شك ولا ريب إذ أنها لو كانت مأثورة لكانت على شكل معلوم لا يختلف حالها في بلدة دون أخرى كما تقدم فيتعين على من قدر من المسلمين عموما التغيير عليهم وعلى المؤذن والإمام خصوصا كل منهم يغير ما في إقليمه إن قدر على ذلك بشرطه كما تقدم بيانه فإن لم يستطع ففي بلده فإن لم يستطع ففي مسجده { تنبيه } وليحذر أن يغتر أو يميل إلى شيء من البدع بسبب ما مضت له من العوائد وتربى عليها فإن ذلك سم وقل من يسلم من آفاتها

فتاوى الكبرى لابن تيمية ج 5 ص 323  حنبلى
وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من تسبيح وتشهد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة ولم يقم دليل شرعي على استحبابه ولا حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع اللغوية التي دلت الشريعة على استحبابها وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به وإن شرطه واقف وإذا قيل إن في بعض هذه الأصوات مصلحة راجحة على مفسدتها فنقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة

مواهب الجليل ج 1 ص 433 مالكى 
وذكر أيضا ما يفعل عندهم من البوق والنفير في المنار في التسحير في رمضان ومال إلى جواز ذلك وذكر أن بعض القرويين أنكر ذلك وقال إنه معصية في أفضل الشهور وأفضل الأماكن وأن قاضي القيروان كتب بذلك إلى ابن عبد السلام فأجابه إن عاد إلى مثل هذا فأدبه وقال إنه تكلم مع شيخه ابن عرفة في ذلك وقال له الصواب ما قاله الرجل إذ لم يجز البوق في الأعراس إلا ابن كنانة فأجابه بأن قال تلك البوقات المنكرة إلا في الأعراس لها لذة في النغمات وسماع الأصوات كما يقال في الأندلس وأما هذه فأصوات مفزعة تفزع حتى الحمار وحاصل كلامه أن جميع ذلك أمور محدثة منها ما هو حسن كالذكر والدعاء في آخر الليل في المنار والتثويب والتأهيب والتصبيح ومنها ما هو جائز كالأبواق والنفير وأنه ليس شيء منها حراما وأن غاية ما يقول المخالف فيها بالكراهة وقد تقدم في كلام الشيخ أبي عبد الله بن الحاج إنكار ذلك وإنكار الأبواق والظاهر من كلام مالك كراهة ذلك كله 

تحفة المحتاج ج 7 ص 425
وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى  فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى ا هـ

Keputusan Bhatsul Masail PP Al Falah Lebak

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hukum Patrol Membangunkan Orang Untuk Sahur Di Bulan Ramadhan"

Posting Komentar