Buku Bantuan Dari Dinas Dijual, Bolehkah?


Buku Bantuan Dari Dinas Dijual, Bolehkah?
Gambar : 7pelangi.com

Pesantren Menjawab - Demi menunjang pendidikan nasional, DEP DIK NAS melalui KANWIL DEPAG PROV. JATIM setiap perubahan kurikulum selalu mengadakan program pengadaan buku penunjang pada setiap madrasah Ibtida’iyah, Tsanawiyah dan Aliyah. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ( spt dijual ), setiap buku pelajaran dari program ini dibagian kanan atas terpanpang tulisan “ MILIK KANWIL DEPAG PROV. JATIM, TIDAK DIPERJUAL BELIKAN ”.

Namun hal ini menjadi Masalah ketika buku mata pelajaran standar kurikulum yang sudah tidak relevan ( kurikulum yang sudah lawas spt KBK ) menumpuk di perpustakaan, disamping buku-buku ini sudah tidak dipakai lagi juga menyita ruang di perpustakaan, sehingga ada yang berinisiatif untuk menjual buku-buku tersebut, namun keinginan tersebut tidak sampai terealisasi karena ada tulisan  MILIK KANWIL DEPAG PROV. JATIM, TIDAK DIPERJUAL BELIKAN di bagian kanan atas buku dan juga khawatir kalau sewaktu-waktu ada monitoring dari KANWIL DEPAG PROV.  JATIM untuk meninjau buku-buku bantuan tersebut.

Sa’il: PP. Al-Khoziniy Sidoarjo

Pertanyaan :

a. Bagaimana fiqh menyikapi tindakan DEPDIKNAS yang memberikan pernyataan  “MILIK KANWIL DEPAG PROV. JATIM, TIDAK DIPERJUAL BELIKAN” pada setiap buku bantuan tersebut?

Jawaban:

Boleh DEPDIKNAS memberikan pernyataan MILIK KANWIL DEPAG PROV. JATIM, TIDAK DIPERJUAL BELIKAN 

Referensi:

Al-Asybah Wa Al-Nadlo’ir  Hal.121  
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة  هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت

Bugyah Al-Musytarsidin Hal 291
(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.

b. Bolehkah sebuah lembaga menjual buku-buku tersebut?

Jawaban:

Tidak Boleh lembaga menjual buku tersebut karena lembaga hanyalah pihak pengelola

Referensi:

Kifayh Al-Ahyar Juz.1 Hal.234
 ( ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه ) اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة أحدها كونه طاهرا الثاني أن يكون منتفعا به الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ 
 الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع الخامس كون المبيع معلوما فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع واحترز بالطاهر عن نجس العين وقد ذكره فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام لقول صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ) وورد أيضا أنه نهى عن ثمن الكلب وجه الدليل أن فيها منافع الخمرة تطفي بها النار والميتة تطعم للجوارح ويوقد شحمها وودكها يطلى به السفن والكلب يصيد ويحرس فدل على أن العلة النجاسة فأما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح لأن جوهره طاهر وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما فلا يصح لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة

Bugyah Al-Musytarsidin Hal 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Keputusan Bahtsul Masail PP. Assunniyah Kencong Jember

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Buku Bantuan Dari Dinas Dijual, Bolehkah?"

Posting Komentar