Dilema Tanah Pinggir Sungai
Pesantrenmenjawab - Deskripsi Masalah - Di suatu daerah di Madura terdapat sebuah permasalahan yang sampai sekarang belum terpecahkan.
Permasalahannya berangkat dari aliran sungai yang memisahkan antara tanah si A dan tanah si B. Karena tanah si A yang berada di sebelah kiri sungai (dekat dengan sungai) sering longsor ketika musim hujan (terkikis arus air), dan untuk menyelamatkan rumah si A agar tidak terkena longsor, masyarakat mengambil langkah dengan melebarkan aliran sungai ke tanah si B (mengambil seperempat tanah si B) dan kemudian di pinggir sungai sebelah kiri (yang berdempetan dengan tanah si A) ditimbun dengan tanah kemudian ditanami pepohonan agar menjadi kuat menahan derasnya arus air sungai.
Pertimbangan:
Pemilik tanah (si B) tidak diketahui rimbanya, begitu pula ahli warisnya.
Dan tanahnya kosong (tidak ada tanamannya).
(Shohibul As’ilah: LP. Alkhoziny Buduran)
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah tindakan masyarakat yang mengambil seperempat tanah si B dengan alasan agar rumah si A tidak terkena longsor? Dan bagaimana pula kalau tindakan tersebut men- dapatkan legitimasi dari kepala desa?
Jawaban:
Karena pemilik tanah tidak diketahui rimbanya, maka status dari tanah tersebut adalah mal ad-dho'i, sedangkan hukum tindakan dari masyarakat diatas di tafsil:
a. Boleh, apabila Tindakan masyarakat tersebut mendapatkan legitimasi dari pemerintah yang berdasarkan maslahah dan ada kompensasi kepada si B.
b. Tidak boleh, apabila tindakan tersebut tidak berdasarkan legitimasi pemerintah atau mendapatkan legitimasi pemerintah namun pemerintahnya ja’ir ( dzalim ) dan pemiliknya masih dimungkinkan hadir.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 28 / ص 378)
والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف ندبا ، أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه أي بأن يبعد في العادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مر في باب إحياء الموات فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده ، ولو لبناء نحو مسجد ، وقوله : ولا يبني بها مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم منه وإلا فقد صرحوا في مال من لا وارث له بأن له بناءه ، أو يدفعه للأمام ما لم يكن جائرا فيما يظهر
( قوله بأن يبعد في العادة ) إن كان مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من اطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا ا هـ سيد عمر ( قوله فيصرفه في مصارفها ) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض ا هـ ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه ( قوله بأن له إلخ ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له ( قوله أو يدفعه للإمام إلخ ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت إلخ ا هـ رشيدي ( قوله فيما يظهر ) وحيث فرض الإمام غير جائر فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع ا هـ سيد عمر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 31 / ص 443)
( وله ) أي الضيف مثلا ( أخذ ما ) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ( يعلم ) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر ( رضاه به ) ؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له ؛ لأنا نقول الفرق بينهما واضح ؛ لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهما ومنه أن يدعي ولو صوفيا مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وأما إطلاق بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث صـ 497
(فإن لم يعرف) مالكه (والعمارة إسلامية فمال) أي : فهذا المعمور مال (ضائع) لأنه لمسلم أو ذمي أو نحوه ، وأمره إلى الإمام في حفظه إلى ظهور مالكه ، أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال تنبيه : لو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها ، فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها ؟ وجهان : أوجههما : أن له ذلك أخذا من قول السبكي : وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال ، فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر مال بيت المال ويؤخذ منه أيضا ما عمت به البلوى من أخذ العشور والمكوس وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها بغير اختيارهم وغير ذلك وتصير بعد ذلك لا يعرف ملاكها أنها تصير لبيت المال .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صـ 233 - 234
(و ) الشرط الثاني ( أن تكون الأرض ) التي يراد ملكها بالإحياء ( حرة ) وهي التي ( لم يجر عليها ملك لمسلم ) ولا لغيره فإن جرى عليه ملك وإن كان خرابا فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا فإن جهل مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه أو جاهلية فيملك بالإحياء كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر أنا لا نملكه بالإحياء ، ولا يملك بالإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامر ، وحريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر ، فالحريم لقرية محياة ناد وهو مجتمع القوم للحديث ومرتكض الخيل ونحوها ومناخ إبل وهو الموضع الذي تناخ فيه ، ومطرح رماد وسرجين ونحوها كمراح غنم وملعب صبيان .
قوله : (لم يجر عليها)–الى ان قال- والحاصل أنه إذا جرى عليها ملك مسلم إن عرف فهي له وإلا فمال ضائع وإن جرى عليها ملك كافر فإن عرف فهي له وإن لم يعرف فإن كان جاهليا ملك بالإحياء وإلا فمال ضائع ؛ فالأقسام خمسة ا هـ م د – الى ان قال - قوله : ( فهو لمالكه ) أي إن عرف فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ، ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه أي إعطاؤه لأحد كالنهر وحريمه . ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصته إن كانت له في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين ، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر ، وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه . ا هـ . ق ل . قوله : ( أو اقتراضه على بيت المال ) بأن يجعله في بيت المال قرضا عليه فهو قرض حكمي . والمراد بقوله " أو اقتراضه " أي اقتراض ثمنه لا اقتراض العقار إذ لا يقترض قوله : ( إلى ظهور مالكه ) أي إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه رقبة أو منفعة إن لم يبع ، لكن يستحق في الأخير الانتقاع به مدة الإقطاع خاصة – الى ان قال - قوله : ( فالحريم لقرية إلخ ) وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج له لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في مصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما
أفاده الوالد رحمه الله وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه .
تنوير القلوب صـ 277
وحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الإنتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وإن بعد عنه والتقدير في كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في الحريم فإن بنى فيه شيء وجب هدمه ولو مسجدا . أهـ
Jawaban:
Tanah si B yg sekarang menjadi sungai menjadi tanah milik umum, selama tindakan pelebaran ke tanah si B dibenarkan.
Sedangkan tanah yang ada di pinggir rumah si A, kepemilikan dan statusnya disesuaikan dengan kondisi sebelum longsor, yakni sebagian berstatus Harim (milik umum), dan sebagian milik si A.
Referensi :
Idem.
c. Kalau semisal, suatu saat ada salah satu warga yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris dan menuntut pengembalian tanah sebagaimana asalnya, maka langkah apakah yang harus diambil masyarakat? Apakah dengan mengembalikan tanah tersebut sebagai mana asalnya atau mendesak warga yang menggugat dengan menerima ganti rugi berupa uang?
Jawaban:
Masyarakat tidak wajib mengembalikan tanah tersebut pada orang tersebut, namun wajib memberikan kompensasi atau mengganti harga tanah pada orang tersebut.
Referensi :
حاشيتان قليوبي وعميرة ج 3 ص 90 ط دار احياء الكتب العربية
( وما كان معمورا ) دون الآن .وهو ببلاد الإسلام ( فلمالكه ) مسلما كان أو ذميا .( فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع ) لمسلم أو ذمي الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه .( وإن كانت جاهلية فالأظهر ) ويقال الأصح .( أنه يملك بالإحياء ) والثاني المنع ؛ لأنه كان مملوكا ، فليس بموات وأجيب بأن الركاز مملوك جاهلي يملك فكذلك هذا ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار ، ولم يعرف مالكه ففيه الخلاف المذكور .( ولا يملك بالإحياء حريم المعمور ) أي لا يملكه غير مالك المعمور ، ويملكه مالك المعمور بالتبعية له . ( وهو ) أي حريم المعمور ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) بالمعمور ( فحريم القرية ) المحياة ( النادي ) وهو مجتمع القوم للحديث ( ومرتكض الخيل ) للخيالة ( ومناخ الإبل ) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه .
قوله : ( دون الآن ) بأن كان خرابا الآن وعبارة ابن حجر والمنهج ، وإن كان خرابا الآن ، وهو يفيد ملك المعمور بالإحياء أي الاستيلاء فذكر بلا المسلمين ليس بقيد وسيأتي .قوله : ( إسلامية ) ولو احتمالا .قوله : ( إلى ظهور مالكه ) إن رجى ظهوره وإلا فهو لبيت المال وللإمام إقطاعه ، ويملكه الآخذ بذلك ، قال شيخنا م ر كوالده ويحل بيعه وأكله ومنه المكوس والجلود ونحوها المأخوذة الآن ا هـ وفيه نظر فقد صرح هو والده وشيخنا الزيادي في باب الغصب بحرمة الكوارع وغيرها كما مر ؛ لأن أربابها معروفون موجودون حاضرون عندها فهي من المال المشترك إن لم يعرف كل من أصحابها ماله ، ويصرح بهذا قولهم ، إنه لو أقطعه الإمام ثم ظهر مالكه بعد إقطاعه وجب رده إليه ، أو بعد بيعه دفع إليه ثمنه ولا يفسد البيع لمسوغه الشرعي في وقته على أحد احتمالين ، والوجه خلافه بل يتبين بطلان البيع لظهور فساد المبيع .قوله : ( جاهلية ) أي يقينا أو احتمالا بأن جهلنا دخوله في أيدينا ، أما لو جهلنا هل هي جاهلية أو لا لم تملك بالإحياء كما مر .قوله : ( يملك بالإحياء ) نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أن الأرض لهم كما مر لم يملكه بالإحياء كما تقدم آنفا .قوله : ( ولو كان المعمور إلخ ) فالراجح أنه كموات بلادهم ففيه التفصيل المذكور ، ولو عرف مالكه فكالمعمور .تنبيه : المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة ، أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن ، أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق أو صلحا ، والأرض لنا وهم يدفعون الجزية ، وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء ، وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم ، فمواتها متحجر لهم ومعمورها ملك لهم .فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ، ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه ، وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة ، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح ، نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ، ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين ، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم .قوله : ( حريم المعمور ) سمي بذلك لحرمة التصرف فيه على ما سيأتي .قوله : ( ويملكه ملك المعمور ) بمعنى أنه يمنع غيره من إحيائه ، بجعله دارا مثلا ، وليس له منع غيره من المرور فيه ، ولا من رعي كلأ فيه ولا الاستقاء من ماء فيه ونحو ذلك ، وهكذا يقال في حريم القرية وغيره مما سيأتي . قوله : ( مرتكض ) بفتح الكاف وآخره ضاد معجمة محل سوق الخيل لنحو السباق وإن لم يكن لهم خيل لاحتمال حدوثها وكذا حاشيتا قليوبي يقال فيما يأتي . أهــ
Bahtsul Masail Kubro (BMK) PP. Nurul Cholil Bangkalan Madura
0 Response to "Dilema Tanah Pinggir Sungai"
Posting Komentar