Pandangan Fiqih Tentang Keharusan Memiliki Akta Kelahiran Bagi Ahli Waris
Pesantren Menjawab - Telah menjadi himbauan pemerintah daerah kabupaten rembang khususnya, terhadap masyarakat, untuk segera melengkapi jati diri dengan memiliki akte kelahiran, dan kejelasan bahwa mereka yang tidak memiliki akte kelahiran, maka tidak memiliki hak waris di hadapan pengadilan.
Pertanyaan:
a. Terkait masalah منع الإرث hanya ada empat, bagaimanakah eksistensi peraturan tersebut secara syara, ketika pemerintah yang menertibkan ?
Jawaban:
a. Sebetulnya, peraturan pemerintah dalam kebijakan memiliki akte adalah maslahah dan bisa dibenarkan. Sehingga eksistensi akte dalam perspetif fiqh bukan tergolong مانع الإرث (mani'al-irsi,penghilang hak waris). Namun akte tetap diakui sebagai salah satu pijakan hukum penetapan warisan selama tidak dijadikan sebagai satu-satunya bukti.
عبارته
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ص : 155
(مسألة: ش): يشترط في الإقرار بالنسب كالشهادة والقضاء به بيان سبب الإرث، فلو أقر أو شهدت بينة أو حكم قاض بأن فلاناً ابن عم فلان لا وارث له سواه لم يثبت بذلك نسب ولا إرث حتى يفصله ويذكر الوسائط بينهما على المعتمد، نعم إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب صح وإن أجمله، ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط، لا بما يثبت به المال مطلقاً، خلافاً للغزالي والأصبحي في ثبوته بذلك لنحو الإرث والمهر، نعم الانتساب إلى الذكور يثبت بالاستلحاق، بخلاف المرأة لسهولة إقامة البينة على الولادة، أما مجرد الاستفاضة بأن فلاناً ابن فلان أو شقيقه دون الأخ الآخر من غير بلوغ حد التواتر المفيد للعلم فلا يثبت بها، لكنها تصلح مستنداً للشاهد بشرطه، بل استوجه في التحفة أنه لا بد مع البينة في نسب ذوي القربى من الاستفاضة، وأما مجرد وجوب كتاب أو كتب أن فلاناً ابن عم لأبوين مثلاً فليس بحجة يترتب عليها استحقاقه الإرث دون ابن العم الآخر، ولا مرجحاً من جانبه حتى تكون اليمين في جهته إذ يحتمل تزويره، نعم لو فرض ذلك في مصنف اعتنى فيه صاحبه بحفظ النسب، واشتهر بكونه ذا علم بذلك وديانة وورع عن التكلم بلا علم، ولم يقع فيه طعن من معتبر، أفاد الحاكم إما علماً ضرورياً أو نظرياً أو ظناً غالباً، يجوز له الاستناد إليه والحكم بعلمه بناء على الأصح من جوازه في غير الحدود، وحينئذ لا حاجة إلى يمين المدعي اهـ. وفي ي في مبحث القرابة والرحم في الوقف والوصية لهم: وطريق العلم بذلك إما شهادة رجلين أو كتب النسب الصحيحة كشجرات السادة بني علوي.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ص : 276-277
(مسألة: ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة، بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها، وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سبباً لتذكر ما فيها بالتفصيل، حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ. وعبارة س : ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل، بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا: ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره، لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره، ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة. وحكي عن الحسن وسوار القاضي وعبد الله العنبري أن للقاضي إذاكان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله، وحكاه في المهذب عن أبي ثور والإصطخري وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك، وقال في الخادم: وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله، فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع اهـ، وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ، وعبارة ي: لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه، كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون، إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد، والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد، بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد، والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: "على مثلها" يعني الشمس، "فاشهد"، فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه، وإن كان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعاً أنه لا يمكن تزويره أو شيء منه، بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته، ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب، وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ، بل قد ثبت رجوعه عنه، نعم مرّ في الصوم عن باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوّره في قبول شهادة الفاسق، قال: وهو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة.
Jawaban:
b. Diperbolehkah selama tidak menimbulkan fitnah. Dan jika menimbulkan fitnah, maka cara yang harus ditempuh adalah melakukan banding kepengadilan yang lebih tinggi
عبارته
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ص : 286-287
(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضرورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ص : 276
(مسألة: ش): لا يثبت بالخط إقرار ولو فرض أنه خط المقر، أو قاض موثوق به على المرجح في المذهب، فلو حكم قاض بالخط في نحو دين نقض حكمه، لأن جواز اعتماد الخط قول شاذ، فحينئذ للمدين الرجوع على المدعي وكذا على القاضي، وإن كان المدعي موسراً حاضراً بالبلد.
Keputusan Lajnah Bahtsul Masail PP Lirboyo Kediri
0 Response to "Pandangan Fiqih Tentang Keharusan Memiliki Akta Kelahiran Bagi Ahli Waris"
Posting Komentar