Bolehkah Penerima Gadai Memanfaatkan Barang Gadaian?


Bolehkah Barang Gadaian Dimanfaatkan?

Pesantren Menjawab -  Deskripsi Masalah - Kebutuhan manusia terkadang bisa menarik mereka untuk melakukan berbagai cara guna mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhannya. Hal inilah yang sedang menimpa pak fulan. 

Demi untuk menikahkan putri kesayangannya, ia rela bertransaksi meminjam uang kepada Bu Fulanah sebesar Rp. 6.000.000,00 entah karena kasihan atau apa, akhirnya Bu Fulanah meminjaminya dengan jaminan sepetak tanah milik Pak Fulan. Dimana selama Pak Fulan belum bisa melunasi hutangnya, maka hak kemanfaatan tanah tersebut dipegang oleh bu fulanah.

Sail : PP. Mahir Ar- Riyadhl

Pertanyaan:

a. Termasuk aqad apakah transaksi yang terjadi antara pak fulan dan bu fulanah?

Jawaban:

Qordlu bi syarti rohni bi syartil manafi' yang hukumnya tidak sah jika syarat disebutkan fi sulbil aqdi.

Catatan:

Jika kasus diatas diakadi dengan jual beli maka hukumnya sama seperti diatas (menurut syafi'iyah). Menurut Hanafiyyah dan Malikiyah diperbolehkan dan disebut dengan ba'i lil wafa'. Dan syafi'iyah menamakannya dengan rohn mu'ar.

Referensi:

1) Takmilatul Majmu' Juz 13 Hal. 218
2) Al-asybah wa An-nadho'ir Juz 1 Hal 96
3) Tarsyihul Mustafidin Hal 226-227

تكملة المجموع ج 13 ص 218
(فرع) اذا قال لغيره أقرضني ألف جنية على أن اعطيك سيارتي هذه رهنا وتكون منفعة لك فأقرضه فالقرض باطل لأنه جر منفعة وهكذا لو كان عليه ألف بغير رهن فقال له أقرضني ألفا على أن اعطيك سيارتي هذه رهنا بها، وبألف التي لا رهنا، فأقرضه فالقرض فاسد لأنه قرض جر نفعا، والقرض باطل فيهما لأن الرهن انما يصح بالدين ولا دين له في ذمته. وان قال: أقرضني ألفا على أن ارهنك داري به وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة لأنها مجهولة ولأنه لا يمكن اقباضها فاذا ثبت أنه لايصح هذا الشرط فانه زيادة في حق المرتهن. وهل يبطل به الرهن فيه قولان.

الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 96)
لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم اهـ (فرع) اذا قال لغيره أقرضني ألفا جنية.

ترشيخ المستفيدين ص 226
تنبيه: اعلم: أن بيع العهدة الشهير بالحضرموت المعروف فى مكة المكرمة ببيع الناس وببيع عهدة وأمانة صحيح إذا جرى من مطلق التصرف فى ماله ولم يذكر الوعد فيه فى نفس العقد ولا ذكر بعده فى زمان الخيار وصورته كما فى فتاوى حج: أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتها على أن البائع متى جآء بالثمن رد المشترى عليه مبيعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على ذلك من غير أن يشترطاه فى صلب العقد إهـ أي فإن اشترطاه فيه فسد وحيث صح لا يجبر عف في مكهلى فسخه. قال فى التحفة والنهاية: لأن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع فى صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو فى مجلسه كما يأتى وحيث صح أي بيع العهدة لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب إهـ وفى التحفة قبله وقع لكثير من علماء علماء حضر موت في بيع العهدة المعروف في مكة ببيع الناس اراء وا ضحة البطلان لا تتاتيلي مذهبنا بوجه لفقوها من حد سهم تارة ومن اقوال بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم اتقانهم لنقلها فيجب انكارها وعدم الالتفات اليها اهـ وفي فتاوي الفقيه العلامة عبد الرحمن ابن محمد مزروع الحضرموت ما نصه اصل بيع العهدة فيجب المعروف في الجهة صحيح أي بالشروط المارة وانما كلام الناس واختلافه في أنه هل يلزم الوفاء بما تضمنته تلك المواطاءة السابقة أم لا وأصل ذالك ينبني على الوفاء بالوعد هل هو واجب أم لا وللعلماء اختلاف في ذلك فذهب امام مالك الى القول بوجوبه واختياره من الشافعية المام تقي الدين السبكي ووعد العهدة فرض من الأفراض الداخلة تحت ذالك الاصل ومن هنا قال الامام مالك رضي الله هنه في المسألة المسؤول عنها ان وقع هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطل وكذلك ما ترتب عليه من الشروط وان وقع خارج العقد لزم المشتري ما التزمه ووعد بها ويجب عليه عند دفع البائع الثمن في الوقت المشروط ايقاء الفسخ وقبض الثمن فان امتنع من ذالك اجبره الحاكم لا يخالف عندهم في ذلك الامن من شذو اذا مات المشتري قام وارثه مقامه فيما التزمه على ما صححه جمعة من المالكية وعليه عمل قضاتهم وان خالف جماعة هكذا نقاله عنهم قاضي مكة المشرفة الفقية الامام برهان الدين ابن على ابن ظاهرة رحمه الله تعالى قال وهذا البيع فاش مشهور في مكة المشرفة واعمالها اهـ قال: وللحنفية كلام فى المسألة أيضا، فعلمت بذلك أن لهذه المسألة أصلا قديما وإن كان من مذاهب الغير، ويقال أن أول من انتشرت عنه هذه المسألة من الشافعية فى بلاد اليمن هو القاضى مسعود بن على اليمني العنسي شارح لمع الشيخ أبي اسحاق الشيرازي. قال شيخنا الفقيه عبد الله بن أحمد أبو محرمة فى فتاويه ويفتى أن القاضي محمد بن سعد أبا شكيل شارح الوسيط أفتى بصحة هذا العقد وإلزام المشترى ما التزمه ووعد به وانه انتشرت عنه هذه المسألة فى جهة الشحر وحضرموت حتى لا تعلم أحدا من فقهاء تلك الجهة يخالف فى أصل المسألة وإن اختلفوا فى تفاريعها إلا الفقيه عبد الله العمودى فإنه منعها أيام ولايته بدوعن وأنا أختار جواز تعاطى هذا العقد للعوام تقليدا للحنفية والمالكية وغيرهم فى ذلك، فإن العامي لا مذهب له على الراجح إهـ كلام شيخنا المذكور إهـ مانقلته من فتاوى ابن مزورع وبها مزيد بيان فى فروق المسألة كبغية المسترشدين يطلب منهما. زاد فيها عن فتاوى الأشخر قال ونحوه فى وتاوى الكردي ما نصه لو اشترى دارا ونذر لبائعه أن يفسخ المبيع او يقيله ان أتاه بمثل عوضه فإن وقع ذلك فى صلب العقد او زمان الخيار بطلا اي البيع والنذر للنهي من بيع وشرط ولأن الواقع من زمان الخيار كالواقع فى صلبه او بعده صحا ولزمه أما الإقالة او الفسخ وإن لم يقيد الناظر مجيء البائع بكونه نادما تغليبا للأصل وهو الندم هذا إن ندم البائع وكان المشترى يحب احضار عوضه لأن ذلك نذر تبرر فإن لم يحط ذلك كان نذر لجاج وينبغى الإكتفاء بنذر الإقالة وان استوت رغبة البائع فى إحضار الثمن وعدمه فلو تصرف المشتري فيه قبل طلب الإقالة مطلقا او بعدها ولم يندم البائع باعترافه او بقرينة كحقارة المبيع بجنب الثمن او كان النذر لجاجا صح تصرفه وبطل النذر ما لم يعد الى ملك المشترى ويصير بالتصرف فى نذر الجاج مختارا للكفارة وهذا كما لو قال ان سفى الله مريضي فعلي عتق هذا العبد ثم باعه قبل الشفاء وان تصرف بعد طلب الإقالة المندوبة لم يصح تصرفه لأنه بالطلب المذكور تعين عليه الوفاء بها إهـ وتقدم آخر باب النذر بيان الخلاف فى جواز التصرف فى المنذور المعلق على صفة قبل وجودها فارجه اليه إن أردت. هذا حاصل ما نقله أئمتنا من الخلاف فى بيه العهدة. وللسادة الحنفية أيضا اختلاف واسع فيه ويسمونه بيع الوفاء، قال فى الدار المختار وصورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين وسماه الشافعية بالرهن المعاد ويسمى بمصر بيع الأمانة وبالشام بيع الطاعة قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيه يفيد الإنتفاع به. وفى إقالة شرح المجمع عن النهايةوعيه الفتوى، وقيل أن بلفظ البيع لم يكن رهنا ثم إن ذكر الفسخ فيه أو قبله وزعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به لأن المواعد قد تكون لازمة لحاجة الناس وهو الصحيح. وفى البزازية: ولو باعه لآخر باتا توقف علي إجازة مشتريه وفاء، ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الإسترداد وأفاد فى الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشترى تقوم مقام موروثها نظرا لجانب الرهن إلى آخر ما فى الدر. قال ابن عابدين فى رد المختار: قوله قيل هو رهن قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى أنه الصحيح قال فى الخيرية: والذي عليه الأكثر رهن لا يفترق عن الرهن بحكم من الأحكام إهـ     

b. Bagaimana hukum Bu Fulanah memanfaatkan dan memiliki hasil yang keluar dari tanah tersebut?

Jawaban:

Diperbolehkan, jika transaksi tersebut diperbolehkan (dengan gambaran sarat memanfaatkan tidak disebutkan dalam akad).

Referensi:

1) Al-fatawi Fiqhiyyah Kubro Juz 2 Hal. 280

الفتاوى الفقهية الكبرى - ج 2 / ص 280
 وَسُئِلَ إذَا قُلْتُمْ إنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ شَيْءٌ من دَيْنِهِ وكان الْمَرْهُونُ مَثَلًا غِرَاسًا وَالْمُرْتَهِنُ يَأْكُلُ ثِمَارَهَا مُدَّةً مَدِيدَةً فَهَلْ لِلرَّاهِنِ مُطَالَبَةُ الْمُرْتَهِنِ بِمَا أَكَلَ من الثِّمَارِ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنْ أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ الثِّمَارَ إبَاحَةً صَحِيحَةً لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ عليه بِشَيْءٍ وَإِلَّا رَجَعَ عليه بِمِثْلِهَا إنْ كانت مِثْلِيَّةً وَقِيمَتِهَا إنْ كانت مُتَقَوِّمَةً وااله أعلم.


c. Konsekwensi apakah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ketika ada kesalahan dalam transaksi mereka?

Jawaban:

Bu Fulanah harus mengganti rugi nilai sewa tertinggi dari tanah tersebut.

Referensi:

1) Bughyatul Mustarsyidin Hal. 278-279
2) I'anatut Tholibin Juz 3 Hal. 165

بغية المسترشدين - ج 1 / ص 278- 279
ولو شرط المرتهن أن الرهن مبيع أو منذور له إن لم يوف الدين وقت حلوله ووافقه الراهن ومالك المصاغ ، فإن كان في نفس العقد فسد الرهن وإلا فالشرط ، وحيث فسد الرهن فقيد المرتهن غاصبة فيضمنه ومنافعه بأقصى قيمته....................
مسألة : ش) : ارتهن أرضاً فوضع يده عليها يستغلها من غير نذر ولا إباحة من المالك لزمه أقصى أجر منافع ما وضع يده عليه منها ، فإن تلفت الأرض حينئذ لزمه أقصى القيم ، لأن فائدة الرهن إنما هو التوثق بالدين ليستوفيه من المرهون عند تعذر الإيفاء والتقدم به على غيره فقط.

إعانة الطالبين - ج 3 / ص 139
( قوله ويضمن متقوم أتلف ) هذا يغني عنه قوله سابقا وضمان متمول تلف بأقصى قيمة الخ إلا أن يحمل ما هنا على غير المغصوب ويؤيده التصريح به في عبارة المنهج ونصها ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمة وقت تلف وكتب البجيرمي هذا محترز قوله متقوم مغصوب اهـ فلو صنع المؤلف كصنيع المنهج لكان أولى ( قوله كالمنافع والحيوان ) تمثيل للمتقوم وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره أو يركب الدابة فتلزمه القيمة وهي هنا أجرة المثل وصورة تلف غير المغصوبة أن يعير المستعير الدار التي استعارها من غير إذن مالكها فالمالك يضمن المستعير وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مر ( قوله بالقيمة ) متعلق بيضمن أي يضمن بالقيمة أي وقت التلف فقط إن حمل قوله ويضمن متقوم على غير المغصوب كما علمت فإن حمل على المغصوب كما هو ظاهر صنيعه فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.

Keputusan Bahtsul Masail Kubro PP. Hidayatul Mubtadi'in Ngunut Tulungagung

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bolehkah Penerima Gadai Memanfaatkan Barang Gadaian?"

Posting Komentar