Hukum Anak Mengambil Harta Orang Tuanya
Gambar : konsultasisyariah.com |
Pesantren Menjawab - Tujuh tahun sudah lamanya Ghofur berada di Pesantren sedang menuntut ilmu, dan selama itu pula ayahnyalah yang membiayai kebutuhannya di pesantren. Satu tahun menjelang lulus ayahnya tak sudi lagi membiayainya (mengirimnya). Karena dirasa ada kebutuhan yang mendesak, Ghofur akhirnya nekat mengambil harta ayahnya.
PP. Besuk Kejayan Pasuruan
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukumnya Ghofur mengambil harta ayahnya, dengan alasan dia masih menuntut ilmu?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Ghofur tidak bekerja atau bekerja namun tidak mencukupi.
2) Orang tua dalam kondisi mampu.
3) Mengambil dengan kadar kebutuhan pada hari itu saja atau untuk melunasi hutang.
4) Ilmu yang dipelajari adalah fardlu 'ain menurut satu pendapat, dan semua jenis ilmu syar'i atau alat-alatnya menurut pendapat yang lain.
5) Dinilai secara urfi membuahkan hasil dari belajarnya menurut satu pendapat.
Referensi :
Roudlhotu al tholibin juz 3 hal 298.
Al fiqhu al manhaji juz 2 hal 165.
Al hawi al kabir juz 15 hal 95-96.
Hasyiatu al jamal juz 19 hal 432.
Al roddu al muhtar juz 3 hal 615.
Al 'aziz juz 10 hal 68. dll.
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث صـ 298
الثامنة إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في الأخذ من ماله أو الإستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك وهل تستقل بالأخذ من ماله وجهان أصحهما نعم لقصة هند والثاني المنع لأنها لا تتصرف في ماله وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء أو إذناً لها لا إفتاءً وحكماً عاماً وفي استقلالها بالإقتراض عليه إذا لم تجد له مالاً وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث ومخالفته القياس وعن القفال تجويزه فإن أثبتنا استقلالها أو لم يكن في البلد قاض وأشهدت لزمه قضاء ما اقترضته وإن لم تشهد فوجهان ولو أنفقت على الطفل الموسر من مال نفسه بغير إذن الأب والقاضي فوجهان وأولى بالجواز لأنها لا تتعدى مصلحة الطفل ولا تتصرف في غير ماله.ولو أنفقت عليه من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت وإلا فوجهان.
التاسعة إذا امتنع القريب من نفقة قريبه فللمستحق أخذ الواجب من ماله إن وجد جنسه وفي غير الجنس خلاف يأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى وإن كان غائباً ولا مال له هناك راجع القاضي ليقترض عليه فإن لم يكن هناك قاض واقترض نظر هل أشهد أم لا على ما ذكرناه في اقتراض الأم للطفل.
الفقه المنهجي الجزء الثاني ص: 165
هل تصير هذه النفقة دينا على الأصل إذا فات وقتها لا تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دينا على المنفق لأنها مواساة من الأصل لفرعه فهي ليست تمليكا لحق معين ولكنها تمكين له بدافع صلة القربي أي يتناول حاجته من النفقة فإذا مرت الحاجة ولم يشأ أن يسدها بما قد مكنه الأصل منه تعففا أو نسيانا أو غير ذلك فإن ذمة أبيه لا يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنها أو شغل عنها أو نسيها حتى فات وقتها هذا هو الأصل وهو الحكم عندما تكون الأ مور بين الأولاد وأبيهم جارية على سننها الطبيعي فأما إذا وقع خلاف تدخل القاضي بسببه فيما بينهم وفرض القاضي على الأب نفقة معينة أو أذن للأولاد أن يستقرضوا على ذمة أبيهم قدرا معينا من المال أو القدر الذي يحتاجون إليه فإن هذه النفقة تصبح دينا بذمة الوالد إذا فات وقتها ولا تسقط بمضي الزمان لأنها قد آلت بحكم القاضي إلى تمليك بعد أن كانت مجرد مواساة وتمكين-إلى أن قال-(مقدار نفقة الأصول على الفروع) هذه النفقة أيضا ليست مقدرة بحد معين وإنما هي مقدرة بالعرف المتبع اهـ
الحاوى الكبير للماوردى الجزء الحامس عشر ص: 95-96
(القول في سقوط نفقة الأقارب بمضي الزمن) مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار "
قال الماوردي : أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يوما بيوم فإذا دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة بنفقة غده قبل مجيئه سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسبا لترددها بين الوجوب والإسقاط ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى مضى سقطت بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات وقال أبو حنيفة : تسقط بمضي اليوم نفقات الزوجات كما تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم بها حاكم .
(فصل) فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات الأقارب لم تجب للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات نفقات أيام وشهور فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحد وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبرا إن امتنع منها طوعا وحبس بها إن أقام على امتناعه وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم يتجاوز غير جنسها فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من العروض لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحق عليه منها
حاشية الجمل الجزء التاسع عشر ص: 432
( قوله : كفاية أصل وفرع إلخ ) أي فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لا تمام الشبع كما قاله الغزالي أي المبالغة فيه –إلى أن قال-ثم قال الزركشي ودخل في الكفاية القوت والأدم وكره الإرعيان وغيره وخالف البغوي في الأدم وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة والطبيب وشرب الأدوية ومؤنة الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض اهـ قال شيخنا البرلسي لكن مسكن المنفق يقدم به بلا ريب عن مسكن قريبه فقولهم يباع فيها المسكن والخادم ينبغي أن يكون محله بالنظر إلى الكفاية في القوت ونحوه ا هـ وانظر هل يقدم المنفق بخادمه على خادم القريب فيخص قولهم المذكور بالنظر لذلك أيضا وظاهر أنه لا يجب للقريب قوت ما يحتاجه في مرضه تأمل قال في شرح الروض ( قوله وعجز الفرع عن كسب يليق به) فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما له أخذ الزكاة قال حج وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه اهـ وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا هـ شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع إلى ان قال ( قوله : وإن اختلفا دينا ) أي وكذا لو اختلفا محلا فيلزمه أن يرسل له كفايته مع من يثق به لينفق عليه ا هـ ح ل
الرد المحتار على الدر المختار الجزء الثالث ص: 615 حنفي
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد
(قوله لولده الكبير إلخ ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه ; لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة وعليه فلو قال له الأب : أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب وكذا الحكم في نفقة كل محرم بحر ( قوله كما بسطه في القنية ) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قال صاحب القنية : لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب اهـ ملخصا وأقره في البحر وقال ح : وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره وبالله التوفيق
العزيز شرح الوجيز الجزء العاشر صـ: 68
الثالثة من له مال يكفيه لنفقته لم تجب نفقته على القريب مجنونا كان أو عاقلا صغيرا أة كبيرا زمنا أو صحيح البدن ومن يكتسب ويغني كسبه فكذلك ومن لا مال له و لا كسب ينظر في حاله إن كان به بقصان حكما بأن كان صغيرا أو مجنونا أو خلقة بأن كان زمنا فيجب على القريب نفقته لعجزه عن كفاية نفسه وألحق صاحب التهذيب بالزمن ما إذا عجز لمرض أو عمى فإذا بلغ الصغير والمجنون حدا يمكن أن يعلم حرفة أن يعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه وبمثله أجيب إذا كان لا يليق بحاله الحرفة فإن لم يكن به نقصان لا في الحكم و لا في الحلقة لكنه لا يكتسب فإن كان الفرع بهذه المثابة ففي وجوب نفقته على الأصل طريقان أظهرهما أن فيه قولين أحدهما وبه قال أحمد أنها تجب لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله والثاني المنع لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يحمل غيره كله وهذا أصح عند الأصحاب قال في العدة لكن الفتوى اليوم على الوجوب و الثاني القطع بالقول الثاني و لا فرق على القولين بين الابن والبنت
العزيز شرح الوجيز وتعليقه الجزء العاشر صـ: 70
وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان ولا يصير دينا في الذمة وإن تعدى بالإمتناع من الإنفاق وفي نفقة الصغير وجه أنها تثبت في الذمة تبعا لنفقة زوجته لاعتنائها به كاعتنائها بنفسها والظاهر الأول لأنها ليست عوضا وإنما هي معونة وموساة ولذلك قال الأئمة لا يجب فيها التمليك وإنما الواجب الإمتاع ولو سلم نفقة القريب اليه فتلفت في يده فعليه الإبدال وكذا لو أتلفه المسلم اليه بنفسه لكن يؤخذ منه الضمان إذا أيسر ويستثنى ما إذا فرض القاضى وأذن في الإستقراض لغيبة أو امتناع فيصير ذلك دينا في الذمة (1)
__________________
(1) قال في القوت أما صيرورتها دينا بمجرد فرض القاضي ذكره في الوسيط والوجيز فقط وتبعه الرافعي والمصنف وهو منتقد ووهم ابن أبي دم فزعم أنه لا خلاف فيه وهذه المسألة تعم بها البلوى وحكام العصر يحكمون بذلك ظانين أنه المذهب فيجب التنبيه لها وتحريرها قال بعض أهل العلم لم أر استقرارها بفرض القاضي الا في الوسيط والوجيز والشرح وما أخذ منه-الى أن قال- ثم قال وممن صرح بأنها لا يستقر عليه بفرض القاضي الشيخ نصر في تهذيبه والمحاملي في عدة المناظر ومحمد بن يحي تلميذ العزالى في تمهيده قال ونقله ثقة عن معتمد البندنيجي انتهى وروايته في معتمد أبي نصر البندنيجي في كلا مه على نفقة زوجة لا تسقط بمضي الزمان ورأيته في المعتمد في اتقان مسائل المذهب المجرد عن الشافعي لبعض المتقدمين ثم الحال في ذلك وأخذ في الخادم كلام الأذرعي كاملا وزاد عليه بعض زيادة.
بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص : 80
ثم ذكر شروطا زيادة على ما تقدم في المولودين بقوله (وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول (بثلاثة شرائط) أي بواحد منها (الفقر والصغر) لعجزهم (أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعاوكذا إن لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة تنبيه لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس ويجب له الأدم كما يجب له القوت ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها أمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة وحيث قلنا بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك
قوله (فتجب نفقتهم) أي ما لم يضيفوا ز ي وإلا سقطت سواء كان التضييف تكريما لهم أو للمنفق لأن المقصود سد الخلة وقد حصل بخلاف الزوجة إذا ضيفت فإن كان لأجل الزوج فلا مطالبة لها وإلا فلها المطالبة ا هـ أ ج أي بأن كانت الضيافة لأجلها فإن كانت لأجلهما وجب القسط فقط قوله (بثلاثة شرائط) الأولى حذف التاء لأنه جمع شريطة قوله (إن كانوا ذوي كسب) أي بالفعل قوله (وكذا إن لم يكونوا) أي بالفعل مع قدرتهم على ذلك تأمل أ ج بشرط أن يكون لائقا به وإلا وجبت نفقته على أصله ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكن كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه قياسا على الزكاة شوبري ومحله إذا كان له ذكاء بحيث يحصل منه علم .
نهاية الزين ص : 179-180
ولو كان له كسب لائق له لكنه كان مستغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم وحينئذ تجب نفقته على والده والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها.إهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس والثلاثون ص: 130
وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن الحاكم ويرجع إن أشهد وقصد الرجوع وإلا فلا والأوجه جريان ذلك في كل منفق وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للأم أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما ( قوله : إن لم يجد جنسها ) يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الأم والفرع الآتيين فليراجع ( قوله : إن لم يجد مالا وعجز ) راجع لكل من قوله وللقريب إلخ وقوله : وله الاستقراض إلخ ( قوله : وليس للأم ) يتأمل هذا مع قوله قبل : وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه إلا أن يقال : مرادهم القريب حيث كانت له ولاية لكن يخرج عن هذا الفرع فيقتضي أنه ليس له الاستقلال بالأخذ ( قوله : لعدم ولايتهما ) أي الأم والفرع يؤخذ منه أن الأم لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم
فتح الباري لابن حجر الجزء الخامس عشر ص: 226
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه- إلى أن قال - قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس
المجموع الجزء الأول صـ: 26
(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم أجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته وأما الثاني فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهى واجبة عليها (1) كالنفقة والله أعلم (فرع) أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين: وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الامراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ج 15 / ص 62
فصل في نفقة القريب ، والموجب لها قرابة البعضية فقط ( يلزمه ) أي الشخص ذكرا كان أو غيره ( نفقة الوالد ) الحر ( وإن علا ) من ذكر أو أنثى ( والولد ) الحر ( وإن سفل ) من ذكر أو أنثى ... الى أن قال ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب فقال : ( بشرط يسار المنفق ) من والد أو ولد ؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار ، وقيل : لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر ( بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ) وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك بكسب أم بغيره ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 242
(مسألة): امتنع الزوج أو القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقاً، جاز لزوجته وقريبه أخذها من ماله ولو بغير إذن الحاكم، كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه الممتنع أو الغائب أيضاً، لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب فيهما إن وجد، فإن لم يكن له مال أنفقت الأم من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل، أو على من لزمته نفقة إن أذن القاضي لها في ذلك، أو أشهدت على نية الرجوع عند فقده وإلا فلا رجوع، وإن تعذر الإشهاد على الأوجه لندرته، وكالأم فيما ذكر بقيده قريب محتاج وجد لطفل غاب أبوه أو امتنع، ولأب أو جدّ أخذ ما وجب له من مال فرعه غير المكلف، وله إيجاره لذلك لما يطيقه، لا أم من مال فرعها، ولا ابن من مال أبيه المجنون إلا بالحاكم، وتستقرّ نفقة القريب بفرض القاضي، وكذا بإذنه في الاستقراض، فتصير ديناً في ذمّة القريب حينئذ لا بدون هذين، بل تسقط بمضي الزمان إلا نفقة خادم القريب حيث وجبت لأنها في مقابلة الخدمة، كما أن نفقة الزوجة المطيعة ولو زوجة أصل تستقرّ بمضي الزمان دون فرض الحاكم اهـ من فتح الجواد. وأفتى أحمد الرملي فيما إذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها دراهم في مقابل مؤنتها ومؤنهم عند غيبة الزوج، وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعليهم، وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ من ماله مع الرجوع عليه، بأن ذلك صحيح للحاجة الداعية إليه والمصلحة المقتضية له، بل يجب عليه ذلك عند طلبها، كما لو قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها دراهم فتلزم ما داما متراضيين اهـ.
Keputusan Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren (FMPP) di LPI Al Hamidy Banuanyar Pamekasan
0 Response to "Hukum Anak Mengambil Harta Orang Tuanya"
Posting Komentar