Hukum Menayangkan dan Menonton Acara 'Tolong' SCTV


Hukum Menayangkan dan Menonton  Acara 'Tolong' SCTV

Pesantren Menjawab - Semakin beragam saja acara televisi. Demi menarik minat pemirsa, selain diproyeksikan untuk tujuan edukasi, format acara TV haruslah tetap bernuansa hiburan. Sebut saja sebuah acara di salah satu stasiun TV dengan judul "Toolooong..!", dengan format acara sebagai berikut : 

- Produser mengontrak sejumlah orang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, seperti cacat tubuh, miskin, anak yatim piatu, orang tersesat dan lain-lain, untuk minta bantuan pada orang-orang yang lalu lalang di jalanan, misalnya, agar kebutuhan mendesaknya dipenuhi.

- Kejadian tersebut terekam lengkap dalam sebuah kamera tersembunyi.

- Ada komentar dari pembawa acara setiap selesai penolakan yang berisi tentang pentingnya tolong menolong antar sesama, terutama pada mereka yang sangat membutuhkan.

Pertimbangan :

- Seluruh bagian tubuh, bahkan suara dari orang yang menolak permintaan, lulus sensor kecuali wajah.

- Berbagai alasan penolakan tidak seluruhnya salah dan kurang patut, terutama alasan yang bersifat pribadi seperti kebutuhan mencari nafkah, capek dan lain-lain.

- Komentar dari pembawa acara seolah-olah menunjukkan kurangnya pribudi orang yang menolak, sekalipun dikemas dalam bahasa petuah

- Tidak ada permohonan maaf dari pembawa acara setelah setiap penolakan, walau dengan pemberitahuan bahwa acara ini bukan sengaja mengorek kepribadian seseorang

- Rating acara ini kurang begitu diminati. Mungkinkah hal ini karena mayoritas pemirsa merasa tersinggung atau karena TV tidak lain hanyalah media refreshing, bukan majlis ta'lim.

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah hukum mengadakan dan melihat acara tersebut mempertimbangkan fakta-fakta di atas?

Jawaban :

Tidak diperbolehkan, karena acara tersebut mengandung unsur tahassus yang haram hukumnya menurut satu pendapat, apalagi juga ada potensi ghibah dan ifasya'ussirri.

Referensi :

Ihya' ulumi al din juz 2 hal 161
Ihya' ulumi al din juz 2 hal 165
Ihya' ulumi al din juz 2 hal 345
Bariqoh mahmudiyah juz 2 hal 456
Ghidzau al  albab juz 2 hal 400

إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 161
الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه. وقصة عمر وعبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة. - وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة - وكذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال تعالى " ولا تجسسوا " وقد تجسست. وقال تعالى " وأتوا البيوت من أبوابها " وقد تسورت من السطح وقال: " لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " وما سلمت. فتركه عمر وشرط عليه التوبة. ولذلك شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو على المنبر وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه منكراً فهل له إقامة الحد فيه؟ فأشار علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد. وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها.
فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة. فإذن إنما يدرك مع تخلل الحيطان صوت و رائحة. فإذا فاحت روائح الخمر فإن احتمل ن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقة. وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل. والظاهر جواز الحسبة. وقد تستر قارورة الخمر في الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهي فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة. فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر. إذ الفاسق محتاج أيضاً إلى الخل وغيره. فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان حلالاً لما أخفاه لأن الأغراض تفيد الظن والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور. و كذلك العود ريما يعرف بشكله إذا كان الثوب السائر له رقيقاً. فدلالة الشكل كدلالة الرائحة الصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو مكشوف وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله وننكر على من أبدى لنا صفحته. والإبداء له درجات فتارة يبدو لنا بحاسة السمع. وتارة بحاسة الشم. وتارة بحاسة البصر. وتارة بحاسة اللمس. ولا يمكن أن يخصص ذلك بحاسة البصر بل المراد العلم. وهذه الحواس أيضاً تفيد العلم. فإذن إنما يجوز أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر. وليس له أن يقول: أرني لأعلم ما فيه. هذا تجسس. ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلاً.علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد. وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها.

إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 165
نفس الاحتساب وله درجات وآداب: أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود أما الدرجة الأولى: وهي التعرف؛ ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك منهى عنه - وهو التجسس الذي ذكرناه - فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره

إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 345
ومن ثمرات سوء الظن التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منهي عنه قال الله تعالى " ولا تجسسوا " فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلا الإطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الثاني صـ 456
منع الشرع من التعرض للتهم ( (ولا تجسسوا) ) قال المناوي بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس قال الزمخشري التجسس أن لا تترك عباد الله تحت سترها فتتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس عن أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف لك ما كان مستورا عنك ويستثنى منه ما يكون طريقا لإنقاذ محترم من هلاك ونحوه كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها فجاز التجسس كما نقله النووي عن الأحكام السلطانية واستجاده  (ولا تحسسوا) ) بحاء مهملة أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية وقيل الأول الفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره والثاني أن يتولاه بنفسه وقيل الأول يختص بالشر والثاني أعم كما في الفيض قيل عن شرح المصابيح لابن مالك يعني لا تطلبوا التطلع على خير أحد ولا على شره ؛ لأن اطلاع الخير ربما يفضي إلى الحسد واطلاع الشر يفضي إلى التعييب والتفضيح وفي الحاشية والتجسس منهي إلا إذا كان متعلقا بظلم في ماله أو بدنه أو عرضه فيجوز التجسس لدفع الظلم والخلاص من شره وفيه أيضا والمنكر الخفي إذا حصل إلى المحتسب ظن به بواسطة القرائن وكان قادرا على تغييره مستثنى من هذا النهي

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الثاني صـ 400
مطلب : في بيان التجسس والنهي عنه : ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يجدد إلى أن قال ( ولا تحسسوا ) بالحاء قاله البغوي في شرح السنة ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم فإن هذا من النصيحة الواجبة وتقدم  ( على متستر ) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب .

Keputusan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) di LPI Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hukum Menayangkan dan Menonton Acara 'Tolong' SCTV"

Posting Komentar