UU Larangan Nikah Sirri, Bolehkah?

UU Larangan Nikah Sirri, Bolehkah?
Gambar : detik.com

Pesantren Menjawab - Rencana mengusulkan memidanakan terhadap pelaku nikah siri dengan mengundang-undangkan draft masih menuai pro-kontra. Berikut beberapa isi draft RUU Nikah Siri:

- Pasal 142 ayat 3 menyatakan, calon suami yang berkewarga-negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.

- Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai Rp. 6.000.000 (enam juta) hingga Rp. 12.000.000 (dua belas juta). Selain kawin siri, draft RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak.

- Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah dihukum penjara paling lama 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar orang yang berbeda kewarganegaraan).

Sementara itu, pihak yang mendukung berdalih bahwa undang-undang itu adalah sebagai bentuk perlindungan kepada kaum wanita yang mendapat perlakuan semena-mena dari lelaki yang mengawininya dengan nikah siri.

(PP. Langitan & FQ PP. Al-Falah Ploso)

Pertanyaan:

a) Bagaimana hukum bagi pemerintah membuat aturan (UU) yang melarang nikah siri dengan alasan mashlahat, yaitu menjaga & melindungi hak-haknya istri dan anak?

Jawaban:

Tidak boleh, karena:

1. Aturan itu bersifat diskriminatif (karena hanya menjaga hak-hak istri dan anak, dan mengabaikan hak-hak suami) 
2. Adanya hukuman denda dengan harta.

REFERENSI

1. fiqhul islamy juz9 hal 164
2. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab juz 13 hal. 29
3. Al Mustashfa juz 1 hal. 383
4. Ushul fiqh alladzi la yasa'ul faqih jahluhu juz 1 hal 148-149 5. Asbah wa nadzo'ir hal. 83
6. Nailul author juz 4 hal 216
7. Syarh yaqutun nafis juz 3 hal 272

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 164

الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي :
ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد منتحقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأنالناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة. لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب معقولة هي ما يأتي (1) :
1 - إن الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد، فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة} [النساء:3/4] فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج، لا لأحد سواه، من قاض أوغيره، فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص. وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق، فإنه منوط بالراغب في الزواج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» فهو خطاب للأزواج، لا لغيرهم.

المجموع شرح المهذب - ج 13 / ص 29

أما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال. أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب .


المستصفى ج 1 ص 383

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني بها ذلك فإن جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - ج 1 / ص 148-149
شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي :
1ـ …أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، فالمصلحة المتوهمة لا ينظر إليها، ومثالها : ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة، وهي ترغيب الكفار في الإسلام، ومن ذلك : ما يتوهمه البعض من أن العمل بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات. …وهؤلاء وأولئك غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم، وأن ترغيب الكفار في الإسلام بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة، وما في القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل.
2ـ …أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحيحاً، فإن عارضت شيئا من هذه الأدلة فهي مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفويتها مصلحة أعظم.
3ـ …أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، فإن تعارضت المصالح رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة.
4ـ …أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وكأصول العبادات، فإن المصلحة المرسلة لا يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.
أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح :
1ـ …ضرب العملة السائرة في كل بلد، فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولكن الحاجة ماسة إليه ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جميعهم، تمكنهم من مبادلتها بما يحتاجونه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وخدمات ينتفعون بها، ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضرب عملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتها.
2ـ …وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها، فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال، فيجب على ولي الأمر وضعها، ويجب على الناس الالتزام بها.
3ـ …تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة، فهذا من الحاجيات التي يؤدي الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالح، وقد يقال : إنها مما يحفظ الأنساب فتلحق بالضروريات.
4ـ …الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية، ورخص القيادة، ومعاقبة المخالف لذلك.
…فهذه كلها مما تدعو الحاجة إليه لضبط الأمن، ومعرفة الأنساب، والمحافظة على الأرواح والأموال.


الاشباه والنظائر للسيوطي ص : 83 

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ ". قُلْت: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه " إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ, إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ". وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ, مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ.وَمِنْهَا: إذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنْ الدِّيوَان بِسَبَبٍ: جَازَ, وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ مِنْ وُلاةِ الأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا لِلصَّلاةِ فَاسِقًا, وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلاةَ خَلْفَهُ ; لأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِيُّ الأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ, وَلا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاس عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ إذَا تُخَيِّرَ فِي الأَسْرَى بَيْن الْقَتْل, وَالرِّقِّ, وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ. حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ يَحْبِسُهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ.


نيل الاوطار ج 4 ص 216

باب النهي عن التسعير عن أنس قال: «غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضاً الدارمي والبزار وأبو يعلى، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضاً ابن حبان. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلْ ادْعُو اللَّهَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ، فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» قال الحافظ: وإسناده حسن. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ. وعن علي عليه السلام عند البزار نحوه. وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير. وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. قوله: «لَوْ سَعَّرْتَ» التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. وله: «الْمُسَعِّرُ» فيه دليل على أن المسعر من أسماء اللَّه تعالى وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة. وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن،وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضي به مناف لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (سورة النساء، الآية: 92) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة،


شرح الياقوت النفيس ج 3 ص 272

وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهب الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود الى بيت المال وقال آخرون تعود الى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي رضي الله عنه عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابى له رأي يخالفه ،
جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عوده ما يلي من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة من ذلك أنها تعاقب سرقة التمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة به التي تلائم السرقة وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب لا قطع فيه وباقي الحديث ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله وبعض من أجازوا الغرامة اشترطوا أن تكون عقوبة تحديدية بحيث يحصل المال ويحبس المحكوم عليه حتى يصلح حاله فإن صلح حاله رد اليه ماله وان لم يصلح حاله أنفق ماله على جهة من جهات البر ويقدرون أنها لا تصلح الا في الجرائم البسيطة ولم يحاولوا أن يضعوا للغرامة حدا أدنى أو حدا أعلى تاركين ذلك لولي الأمر 


b) Apabila RUU tersebut disahkan, apakah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya? Apa alasannya, mengingat adanya kewajiban untuk taat kepada imam atau pemerintah dalam rangka mashlahat?

Jawaban:

Hanya wajib secara dhohir

REFERENSI

1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260

بغية المسترشدين - ج 1 / ص 189

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ج 10 / ص 260

طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ
 ( قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَلْيُتَأَمل


c) Bagaimana bentuk kepedulian pemerintah terkait suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri jika undang-undang tersebut dinilai keliru?

Jawaban:

- Mempermudah persyaratan dalam proses pencatatan nikah, diantaranya mempermudah proses poligami.
- Membuka lebar-lebar praktek isbat nikah.
- Mempermudah proses pengaduan masalah rumah tangga semisal KDRT, nafaqoh dll, sserta tindak lanjut yang konkrit.

REFERENSI

1. Bughyatul musytarsyidin hal 189
2. Tuhfatul muhtaj juz 10 hal 260
3. I'anatut tholibin juz 3 hal 429

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  [النساء/3]

الباجوري ج 2 ص 353


فصل والحقوق ضربان أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه والثاني حق الأدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة وفي بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران فلا يكفي رجل وامرأتان وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يقصد منه مال ويطلع عليه الرجال غالبا كطلاق ونكاح ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لأدمي كتعزير وقصاص

إعانة الطالبين ج 3 ص 429


(تتمة) لو منع الزوج زوجته حقها ، كقسم ونفقة، ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإِن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإِن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يُورث وحشة بينهما فيقتصر أولاً على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإِن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعدَ عليه تعرَّف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جاراً لهما، فإِن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه. فإِذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواباً.



Keputusan Bahtsul Masail Kubro PP. Al Falah Ploso Mojo Kediri

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "UU Larangan Nikah Sirri, Bolehkah?"

Posting Komentar